تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح

دليل السلطنة

الثاني : دليل السلطنة ، وهو قوله ( ص ) الناس مسلطون على أموالهم « 1 » . وتقريب الاستدلال به وجهان : أحدهما : التمسك بعموم هذا الدليل واطلاقه الزماني أو الأحوالي الشامل لما بعد الفسخ بان يقال : ان مقتضى عمومه ثبوت السلطنة للمالك بعد فسخ المالك الأول ورجوعه ، ولازم ذلك عدم تأثير الفسخ ورجوعه . وفيه : ان موضوع السلطنة هو مال الإنسان وملكه ، وثبوته بعد الفسخ غير محرز ، إذ لو كان الفسخ مؤثرا لما كان الموضوع باقيا ، ومع الشك في صدق الموضوع لا مجال للتمسك بالاطلاق . ثانيهما : التمسك باطلاق هذا الدليل الشمولي لجميع انحاء التصرفات ، ومن جملتها دفع مزاحمة الأجانب ومنهم المالك الأول ، ولازمه عدم تأثير فسخه . وبعبارة أخرى : خروج المال عن ملكه بغير اختياره مناف لسلطنة المالك على ماله ، فمقتضى اطلاق دليل السلطنة عدم خروجه وعدم تأثير رجوع المالك الأول .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 2 ص 272 .