تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
في ظرف عدم الملك ، فكيف تكون من آثار الملك . فالحق ان حق الفسخ ان ثبت فهو حق حادث بعد زوال العلقة الأولية . ثانيهما : استصحاب بقاء حق الفسخ الثابت في زمان ثبوت خيار المجلس ، فإنه يشك في زواله وبقائه بعد الافتراق ، فيستصحب بقاؤه . وفيه : ان ذلك الحق قد زال بالافتراق قطعا لقوله ( ع ) فإذا افترقا وجب البيع « 1 » ، فلو كان الحق باقيا فهو حق أخر مشكوك الحدوث تجري اصالة عدم ثبوته ، والكلي الجامع بينهما لا يجري الأصل فيه لان الاستصحاب حينئذ من قبيل القسم الثالث من اقسام الكلي ، والمختار عندنا عدم جريان الأصل فيه الا إذا عد الفردان مرتبتين من شيء واحد حتى فيما إذا احتمل حدوث الفرد الآخر مقارنا لحدوث الفرد الزائل قطعا ، مضافا إلى أنه من قبيل استصحاب الحكم الشرعي ، والمختار عدم جريانه . فتحصل مما ذكرناه : ان استصحاب بقاء الملك يجرى ويحكم بواسطته باللزوم .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 6 ب 1 من أبواب الخيار ح 4 رقم 23014 ، التهذيب : ج 7 ص 20 ب 2 ح 3 .