شرح
وأورد عليه بايرادات :
الأول : ان الدليل انما يدل على سلطنة المالك على ماله لا على عدم ثبوت السلطنة لغيره ، فلا يدل على عدم ثبوت هذا الحق للمالك الأول .
وفيه : ان لازم السلطنة التامة على جميع التصرفات سلطنة مطلقة عدم سلطنة الغير على ما يزاحم سلطنته ، والا لم تكن سلطنة مطلقة ، فتملك الغير بلا رضا منه مناف للسلطنة المطلقة فليس له ذلك .
الثاني : ان دليل السلطنة انما يدل على عدم محجورية المالك واستقلاله في التصرفات ، ولا يدل على أزيد من ذلك .
ويرد عليه : ما تقدم عند ذكر الاستدلال به على مملكية المعاطاة . فراجع .
الثالث : ان حق الفسخ على فرض ثبوته للمالك الأول في المقام انما هو بمعنى حق فسخ العقد .
وبعبارة أخرى : متعلقه العقد لا العين فلا ينافي ثبوته السلطنة .
وفيه : ان نتيجة ثبوت هذا الحق بما انها خروج المال عن ملكه بغير رضا منه ، فثبوته ينافي السلطنة المطلقة الثابتة به للمالك ، فينتفي به .
الرابع : ان السلطنة المنافية لسلطنة المالك انما هي السلطنة على