تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
معلوما وانه غير محدود بالزمان وكان الشك في رفعه - ولو كان منشأ الشك الشك في وجود المصلحة الداعية في الأمور الاعتبارية - فهو من الشك في الرافع . وتمام الكلام في محله . والمقام من قبيل الثاني ، إذا الملكية الحاصلة بالمعاطاة كانت لازمة أو جائزة تكون باقية في عمود الزمان ، وانما الشك في رفعه بالفسخ . الثاني « 1 » : ان الأصل المزبور لا يثبت عنوان اللزوم . وفيه : ان الآثار مترتبة على الملكية الجامعة لا على عنوان اللزوم ، فلا حاجة إلى اثباته . الثالث : ما افاده النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان استصحاب الكلي انما يجري إذا كان له مع قطع النظر عن الارتفاع والبقاء نوعان : كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر ، واما في المقام فلا اختلاف في الملك الا بنفس الارتفاع والبقاء ، إذ لو ارتفع بالفسخ فهو جائز ، ولو بقي بعده فهو لازم ، فإذا كان تنوعه بنفس اللزوم والجواز - اي البقاء والارتفاع - فلا يجري الاستصحاب فيه ، إذ معنى استصحاب الملك حينئذ هو استصحاب الملك الباقي - اي اللازم - وهو على الفرض مشكوك الحدوث .
هامش
( 1 ) راجع القواعد الفقهية للبجنوردي : ج 5 ص 233 - 234 . ( 2 ) منية الطالب : ج 1 ص 148 .