شرح
المشترك ، إذ اثر القدر المشترك اثر لكل واحد من الفردين ، فلا مانع من اجراء الاستصحاب في الشخص الواقعي المعلوم سابقا .
الجهة الثالثة : انه بناءً على عدم جريان الاستصحاب في الكلي في أمثال المقام وجريانه في الشخصي ، لو شك في أن الملك اللازم والجائز قسمان أم هما شيء واحد ، فهل يجري الاستصحاب فيه لو شك في زواله بالفسخ أم لا ؟ والشخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) ذهب إلى جريانه « 1 » .
وأورد عليه السيد في الحاشية « 2 » - وجمع من المحققين « 3 » - : انه مع هذا الشك لا يكون المستصحب محرزا فكيف يكون جاريا .
ولكن يمكن توجيه ما افاده الشخ ( رحمة الله عليه ) : بان عدم جريان الاستصحاب في الكلي في القسم الثاني انما يكون من جهة جريان اصالة عدم حدوث الفرد الطويل ، والا فمع عدم جريان الأصل فيه للتعارض أو لغيره لا ريب في جريان الأصل في الكلي ، وفي المقام بما انه لم يحرز كون الملك اللازم فردا أو نوعا أخر لا تجري اصالة عدم حدوثه ، ومعه لا مانع من اجراء الأصل في الملك الموجود كان كليا أم شخصيا . فتدبر فإنه دقيق .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 52 .
( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 73 .
( 3 ) كتاب المكاسب والبيع : ج 1 ص 168 .