تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرح
المالك لغيره ، لا يشك أحد في أن المعتبر في الموردين شيء واحد ، وان الاختلاف انما هو من ناحية الحكم الشرعي بجواز الفسخ والرجوع في مورد دون أخر . الثاني : ما افاده أيضا فيها « 1 » ، وهو : ان اختلاف السبب إذا لم يكن موجبا لاختلاف المسبب لا يكون مقتضيا لاختلاف الاحكام . وفيه : ان الشيخ ( رحمة الله عليه ) يدعي ان اللزوم والجواز من احكام السبب نفسه لا من احكام المسبب ، فلا وجه لهذا الايراد . الثالث : ما افاده ( قدس ره ) أيضا « 2 » وتبعه المحقق الإيرواني « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انه على فرض اتحاد الحقيقة يكفي في الاشكال التعدد الفردي كما في الحيوان المردد بين زيد وعمرو في الدار إذا كان قاطعا بخروج أحدهما المعين . وفيه : ان الشيخ ( رحمة الله عليه ) يدعي عدم التعدد الفردي أيضا وان الملك لا يختلف في الحقيقة النوعية ولا في الخصوصية الزائدة على الحقيقة ، فالمتيقن هو الملك الشخصي المتعين من جميع الجهات حتى من جهة السبب اي المعاطاة ، وانما الشك في أن هذا الشخص هل يكون سببه
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 73 . ( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 73 . ( 3 ) تعليقات على المكاسب : ج 1 ص 151 - 152 .