تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
من الأحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب ، واستدل له بوجهين : أحدهما : ان الملكية ليست من الأمور الواقعية أو التعبدية الشرعية حتى يقال انا لا نعرف حقيقتها ، بل هي امر اعتباري يعتبرها المتعاقدان وعليه فحيث نرى بالوجدان والحس ان انشاء الملك في البيع والهبة على نهج واحد فيستكشف من ذلك اتحاد حقيقة الملك . الثاني : ان اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك فاما ان يكون التخصص بجعل المالك أو الشارع ، فإن كان الأول لزم التفصيل بين اقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع وعدمه ، وهو بديهي البطلان لعدم دخل قصد المالك في الرجوع وعدمه ، وان كان الثاني لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ ، وهو باطل في العقود . وأورد عليه بايرادات : الأول : ما افاده السيد الفقيه في الحاشية « 1 » ، وهو : ان الظاهر أن الاختلاف بينهما اختلاف في حقيقتها ، فان الملكية في انظار العرف قسمان ، وانهم يرون الملكية الموجودة في الهبة مغايرة مع الموجودة في العقود اللازمة . وفيه : انه بعد التوجه إلى أن الملكية من الأمور الاعتبارية ويعتبرها
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 73 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361 | السيد محمد صادق الروحاني