تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
أولا : بان الاستصحاب يجري في القسم الثاني من اقسام الكلي . وثانيا : بان استصحاب بقاء الملك من قبيل استصحاب الشخص لا الكلي ، وعلله بما سيمر عليك ، وعلى فرض الشك في كون المستصحب شخصيا أم كليا يجري الأصل ، وان كان على فرض ثبوت كونه كليا لا يجري فيه الأصل . تحقيق القول في المقام يقتضي البحث في مواضع : الأول : في أن الملك المستصحب في المقام هل هو كلي أو شخصي ؟ بمعنى انه القدر المشترك الجامع بين الملك المتزلزل والمستقر ، أو هو شخص معين لعدم كون الجواز واللزوم من الأمور المنوعة أو المفردة ؟ الثاني : في أنه لو ثبت شخصيا هل يجرى الأصل فيه أم لا ، ولو ثبت كونه كليا فهل يجري فيه الأصل أم لا ، ولو شك في ذلك فهل يكون مجرى الاستصحاب أم لا ؟ . الثالث : في أنه في المقام هل يكون أصل حاكم عليه ، وبعبارة أخرى : هل يجري استصحاب بقاء علقة المالك الأول أم لا ؟ اما الموضع الأول : فالشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ذهب إلى أن اللزوم والجواز
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 52 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 360 | السيد محمد صادق الروحاني