تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
انه لو توقف عليها كان الواطئ للجارية من غيرها زانيا لا واطئا بالشبهة . ومنها « 1 » : قصر التمليك على التصرف مع الأستاذ فيه إلى أن اذن المالك في التصرف اذن في تمليك نفسه ، فيتحد الموجب والقابل ، وهذا بعينه يجري في القبض الذي هو أول تصرف يصدر من المتعاطيين ، بل هو أولى لكونه مقرونا بقصد التمليك دونه . وفيه : أولا : ان حصول الملكية قبل التصرف أو معه ليس من حيث الاذن في تمليك نفسه بل هو بنفسه مملك . وثانيا : ان هذا لا يجري في القبض لعدم توقفه على الملك كي يقتضي الجمع بين الأدلة حصول الملكية قبله أو معه . وثالثا : انه لو كانت مملكية التصرف من باب الاذن في التمليك فلم لا يلتزم بحصول الملكية بالتعاطي ، إذ لا فرق بين هذا الفعل الذي ينشأ به التمليك وغيره ؟ ولكن الانصاف ان ما افاده الشيخ الكبير جملة منه استبعادات في محلها ، وقد مران القول بالإباحة مما لا يمكن اثباته بالدليل ، وانه يقتضي القول بالملك . فراجع .
هامش
( 1 ) شرح القواعد مخطوط : ص 50 .