شرح
وأجاب الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) عن ذلك : بان القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء بالاخذ ، بل حكمه حكم أصله ، ويحتمل ان يحدث النماء في ملكه بمجرد الإباحة .
وفيه : ان الاحتمال الأول هو الذي أجاب عنه الشيخ الكبير بان شمول الاذن له خفي ، واما الاحتمال الثاني فهو الذي استبعده .
ولكن يمكن الجواب عن الشيخ : بان الإباحة الثانية إباحة شرعية لا المالكية ، فلا تتوقف على الاذن .
ومنها « 2 » : انه في التلف ، ان ملك التالف قبل التلف فعجيب للزوم تقدم المسبب على السبب ، وان ملكه معه فبعيد ، لأنه لا استقرار له حتى يملكه ، وان ملكه بعده فهو ملك المعدوم .
وفيه : انه يلتزم بالأول ويقال بتأثير المعاطاة في الملكية وشرطها التلف بنحو الشرط المتأخر ، أو يقال بكونه كاشفا عن السبب .
ومنها « 3 » : ان التصرف ان لم يتوقف على النية فهو بعيد ، وان توقف عليها كان الواطئ للجارية من غيرها واطئا بالشبهة .
وفيه : انه بنفسه شرط التأثير في الملكية لا مع النية ، فلا بعد فيه ، مع
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 50 .
( 2 ) شرح القواعد مخطوط : ص 50 .
( 3 ) شرح القواعد مخطوط : ص 50 .