تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
عندهم بالتصرف المتوقف على الملك أو التلف . ومنها « 1 » : انه لو غصب المأخوذ بالمعاطاة غاصب ، فلا بد وأن يكون المطالب هو المالك المبيح لا المباح له ، وهو خلاف ظاهر الأصحاب ، والقول بتملكه بالغصب ، فيكون حق المطالبة له من هذه الجهة بعيد . وأجاب الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) عنه : بان لكل منهما المطالبة ما لم يتلف ، اما المالك فلمالكيته ، واما المباح له فلفرض ان له السلطان على المأخوذ ، والانتزاع من الغاصب من مراتب السلطنة . واما في صورة التلف فالمطالب للقيمة هو المباح له لصيرورته مالكا بالتلف . ويرد على الشيخ ( رحمة الله عليه ) : ان المالك بعد كون عوض المال تحت يده ليس له حق المطالبة والا لزم الجمع بين العوض والمعوض . ومنها « 3 » : ان النماء الحادث قبل التصرف ان جعلناه ملكا للمباح له دون العين فبعيد ، أو مع ملكية العين فكذلك ، وكلاهما مناف لظاهر الأكثر ، ومع عدم كونه ملكا له ودخوله في ملك المالك - حيث إن شمول الاذن له خفي - فلازمه عدم جواز التصرف فيه ، وهو خلاف السيرة .
هامش
( 1 ) شرح القواعد مخطوط : ص 50 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 49 - 50 . ( 3 ) شرح القواعد مخطوط : ص 50 .