شرح
الشيخ بحاله ، والا فالقائلون بالإباحة منكرون للتعلق .
ومنها « 1 » : كون التصرف من جانب مملكا للجانب الاخر .
وأجاب الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) عنه بقوله : فقد ظهر جوابه .
ولكن الجواب المتقدم الذي ذكره عن مملكية التصرف من أنه مقتضى الجمع بين القواعد لا يكفي في المقام لأنه يقتضي مالكية المتصرف لما في يده تصحيحا لتصرفه المتوقف على الملك ، ولا يقتضي مالكية غير المتصرف ، نعم الجواب الذي ذكرناه يكون جوابا عن هذا الايراد أيضا كما لا يخفى .
ومنها « 3 » : كون التلف من جانب مملكا للجانب الاخر والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين ، وانه لا رجوع بالمثل أو القيمة .
وأجاب الشيخ « 4 » ( رحمة الله عليه ) عن ذلك بقوله : واما كون التلف مملكا للجانبين فان ثبت . . . إلى آخره .
توضيحه : ان مقتضى عموم على اليد « 5 » ، وان كان هو الضمان ببدله الواقعي ، الا انه لما قام الإجماع على عدم ضمان المثل والقيمة ، يدور
هامش
( 1 ) شرح القواعد مخطوط : ص 50 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 49 .
( 3 ) شرح القواعد مخطوط : ص 50 .
( 4 ) المكاسب : ج 3 ص 49 .
( 5 ) سنن البيهقي : ج 16 ص 90 ، كنز العمال : ج 5 ص 257 .