تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
الشيخ بحاله ، والا فالقائلون بالإباحة منكرون للتعلق . ومنها « 1 » : كون التصرف من جانب مملكا للجانب الاخر . وأجاب الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) عنه بقوله : فقد ظهر جوابه . ولكن الجواب المتقدم الذي ذكره عن مملكية التصرف من أنه مقتضى الجمع بين القواعد لا يكفي في المقام لأنه يقتضي مالكية المتصرف لما في يده تصحيحا لتصرفه المتوقف على الملك ، ولا يقتضي مالكية غير المتصرف ، نعم الجواب الذي ذكرناه يكون جوابا عن هذا الايراد أيضا كما لا يخفى . ومنها « 3 » : كون التلف من جانب مملكا للجانب الاخر والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين ، وانه لا رجوع بالمثل أو القيمة . وأجاب الشيخ « 4 » ( رحمة الله عليه ) عن ذلك بقوله : واما كون التلف مملكا للجانبين فان ثبت . . . إلى آخره . توضيحه : ان مقتضى عموم على اليد « 5 » ، وان كان هو الضمان ببدله الواقعي ، الا انه لما قام الإجماع على عدم ضمان المثل والقيمة ، يدور
هامش
( 1 ) شرح القواعد مخطوط : ص 50 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 49 . ( 3 ) شرح القواعد مخطوط : ص 50 . ( 4 ) المكاسب : ج 3 ص 49 . ( 5 ) سنن البيهقي : ج 16 ص 90 ، كنز العمال : ج 5 ص 257 .