تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
الأقوال في المعاطاة تأملا ، فان هذا يصح إذا كان مرادهما انشاء البيع باللفظ ، فإنه حينئذ يخرج عن المعاطاة ، غايته انه لا يعتبر لفظ مخصوص . ولا يتم على ما ذكرناه . 4 - انها تفيد إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، وهو المنسوب إلى المشهور « 1 » . 5 - انها تفيد إباحة التصرفات غير المتوقفة على الملك ، وهو الظاهر من حواشي الشهيد على القواعد « 2 » . 6 - انها لا تفيد الإباحة أيضا ، ذهب إليه الشيخ في النهاية « 3 » وان رجع عنه « 4 » . 7 - انها معاملة مستقلة تفيد الملكية ، اختاره الشيخ الكبير « 5 » . هذه هي الأقوال في المسألة .

الدليل المختار في المعاطاة

والأظهر انها تفيد الملك واللزوم ، فلا بد من التكلم في موردين لاثبات المدعى :
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 41 ، السرائر : ج 2 ص 250 ، الغنية : ص 214 . ( 2 ) كما هو ظاهر مسالك الأفهام ج 3 ص 147 . ( 3 ) الظاهر أن المقصود هو العلامة في نهاية الأحكام : ج 2 ص 449 . لا الشيخ في النهاية كما هو واضح لمن راجع كلامهما وان العلامة تراجع عن رأيه في التحرير . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 164 . ( 5 ) حكاه عنه السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب : ج 1 ص 68 .