تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
ولكن مع ذلك كله يرد على المشهور أمران : الأول : ما افاده الشيخ الكبير « 1 » ( رحمة الله عليه ) وهو : ان الأصحاب لم يفرقوا بين التصرفات المتوقفة على الملك ، والتصرفات غير المتوقفة عليه ، وحكموا بإباحة جميعها ، والالتزام بهذا مع القول بعدم الملك بعيد ، وسيأتي تمام الكلام فيه عند نقل الشيخ ( رحمة الله عليه ) كلامه . فانتظر . الثاني : انهم ملتزمون بإباحة التصرفات المتوقفة على الملك من أول تحقق المعاطاة ، وجوازها متوقف على الملك بنحو الجواز المشروط ، وعليه فلا يجتمع ذلك مع القول بعدم حصول الملكية . ثم مع الاغماض عن ذلك كله لا بد في اثبات هذه الدعوى من إقامة الدليل عليه في مقام الاثبات وستعرف عدم الدليل عليه .

الأقوال في المعاطاة

إذا عرفت ما ذكرناه فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم سبعة : 1 - إفادتها الملك اللازم ، وهو المحكي عن المفيد « 2 » ومال إليه في
هامش
( 1 ) حكاه الشيخ الأنصاري استظهارا عن المختلف في غير مورد من المكاسب منها ج 3 ص 89 / وبلغة الفقيه ج 2 ص 146 . ( 2 ) حكاه في المكاسب : ج 3 ص 37 .