شرح
عليه وان قصد به خلاف الايلام .
ويرد على هذا ما ذكره هو ( قدس ره ) من : ان لازم ذلك هو الالتزام بإباحة التصرفات في المقبوض بالعقد الفاسد ، مع أن عدم جواز التصرف فيه اجماعي ، مضافا إلى أن الإباحة المالكية انما هي من الأمور التي يتوقف تحققها على القصد ، ولا تحصل بدونه ، والفعل الخارجي انما يكون مشتركا بينها وبين التمليك والقرض والعارية ونحو ذلك ، ويتميز كل عن غيره بالقصد .
والانصاف ان هذا التوجيه ابعد من أصل المطلب .
ثانيهما : انه للملك مراتب : ملك العين ، ملك المنفعة ، ملك الانتفاع ، والأخير مساوق للإباحة ، فبناء المشهور على إفادة المعاطاة المقصود بها الملكية للإباحة التزام بوقوع بعض ما قصد ، وهذا غير وقوع ما لم يقصد ، ولا محذور في ذلك .
وفيه : ان الإباحة ليست عبارة عن ملك الانتفاع ، بل ملك الانتفاع ليس له معنى معقول ، وانما يكون جواز الانتفاع من آثار ملك المنفعة أو إباحة المالك ، مع أن البيع ليس الا تمليكا للعين والمنفعة وليس هو تمليكا للانتفاع ، بل ملكية الانتفاع - على فرض معقوليتها - تابعة لملك المنفعة ، فالصحيح ما ذكرناه .