شرح
الأول : في أنها تفيد الملك أو الإباحة ، أم لا تفيد شيئا منهما .
الثاني : في أنها هل تفيد اللزوم أم لا .
اما المورد الأول : فالكلام فيه يقع :
أولا : فيما استدل به أو يمكن الاستدلال به على المدعى ، ثم فيما استدل له على عدم إفادتها الملكية .
اما الأول : فقد استدل له بوجوه :
الأول : السيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق والبيع والوطء والايصاء والتوريث وغير ذلك من آثار الملك .
وأورد الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) عليه بما أورد على الاستدلال بالآية ، وهو : ان غاية ما ثبت بالسيرة جواز التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، وثبوت الملكية من أول الأمر باباحتها متوقف على ثبوت الملازمة عقلا أو شرعا ، ولم يثبت شيء منهما ، اما الملازمة الشرعية فلان المشهور قائلون بإباحة جميع التصرفات ولا يقولون بالملك من الأول ، واما الملازمة العقلية فلان القدر اللازم بحكم العقل هو حصول الملك قبل التصرف
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 43 .