شرح
محكي المسالك « 1 » ، وفي محكي شرح الارشاد « 2 » ، واختاره المحدث الكاشاني « 3 » وجمع من محققي متأخري الأصحاب « 4 » .
2 - انها تفيد الملك غير اللازم ، اختاره المحقق الكركي « 5 » ، قال : المعروف بين الأصحاب انها - اي المعاطاة - بيع وان لم تكن كالعقد في اللزوم خلافا لظاهر المفيد ، ولا يقول أحد من الأصحاب بأنها بيع فاسد سوى المصنف ( رحمة الله عليه ) في النهاية ، وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة عنه .
3 - انها تفيد الملكية اللازمة بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا ، حكى ذلك عن بعض معاصري الشهيد الثاني « 6 » ، وبعض متأخري المحدثين « 7 » ، ولعل المراد اعتبار ان يكون هناك لفظ دال على المساومة وان كان الانشاء بالمعاطاة .
وعليه فلا يرد ما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في الحاشية « 8 » : لكن في عد هذا من
هامش
( 1 ) كما هو ظاهر مسالك الأفهام ج 3 ص 248 كفاية المعاطاة في تحقق البيع .
( 2 ) حكاه في المكاسب : ج 3 ص 24 وهامشها . راجع شرح الارشاد مخطوط : ص 216 .
( 3 ) حكاه عنه السيد اليزدي في حاشية المكاسب ط . ق ج 1 ص 68 .
( 4 ) حكاه السيد اليزدي في حاشية المكاسب ط . ق ج 1 ص 68 عن بعض .
( 5 ) جامع المقاصد : ج 4 ص 58 .
( 6 ) حكاه في المسالك : ج 3 ص 147 ، وهو السيد حسن بن السيد جعفر .
( 7 ) الحدائق الناضرة : ج 18 ص 355 .
( 8 ) المكاسب : ج 3 ص 38 في الهامش .