تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
التخصيص ، فإذا حكم الشارع الاقدس بان ما قصده المتعاملان - وهي الملكية - لا يقع لبطلان هذا البيع ، وانما يباح التصرفات تعبدا لا محذور فيه . وبعبارة أخرى : ان ما التزم به القوم هي الإباحة الشرعية لا الإباحة المالكية ، وباب هذه الإباحة باب ترتب الحكم على موضوعه لا ترتب الامر التسبيبي على سببه . وربما يوجه كلام المشهور بوجهين آخرين : أحدهما : ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان عدم ترتب الملكية على المعاطاة المقصود بها التمليك انما هو لأجل ان الفعل لا يكون بالحمل الشائع الصناعي مصداقا للبيع ، فقصده وايجاد ما هو غير مصداقه لا يفيد الملك ، وسيأتي توضيح ذلك عند ذكر الأدلة على الأقوال . واما ترتب الإباحة عليه مع عدم قصدها فلان الإباحة المالكية ليست الا التسليط الخارجي وادخال المالك العين تحت استيلاء الغير ، والفعل بنفسه مصداق للتسليط الخارجي ولا يعتبر فيه قصدها ، ولا يضر قصد خلافها ، كما هو الشأن في جميع العناوين الثانوية المترتبة على الفعل قهرا كالايلام المترتب على الضرب ، فإنه يترتب
هامش
( 1 ) منية الطالب : ج 1 ص 119 .