شرح
سادسها : ما افاده بعض المحققين « 1 » ، وهو : ما اختلف فيه العوضان في جهة التمليك والإباحة بان كانت الإباحة بإزاء التمليك .
سابعها « 2 » : ان يقصد كل منهما الاعراض عن ملكه بإزاء اعراض صاحبه عن ملكه ، ويتملك كل منهما مال الاخر بالحيازة .
فتحصل : ان المعقول منها اربع صور .
وعرفت ان محل النزاع هو خصوص المعاطاة المقصود بها التمليك ، وصاحب الجواهر أيضا لا ينكر ذلك وانما يدعي ان مورد النفي والاثبات ليس شيئا واحدا بل المعاطاة - التي نفوا عنها إفادة الملكية - هي ما قصد بها التمليك ، والمعاطاة التي اثبتوا لها الإفادة للإباحة هي ما قصد بها الإباحة .
وبالجملة : نزاع المعاطاة انما هو في المعاملات الرائجة عند العرف التي لا شبهة في أن المقصود بها التمليك ، ومورد نزاع الفقهاء أيضا ذلك ، فان كلماتهم كالصريحة في أن مورد النزاع هو ما يكون واجدا لجميع الجهات سوى الصيغة .
وربما يقال : ان المعاطاة الرائجة بين الناس لا تسبيب فيها إلى شيء من الملكية والإباحة ، وان نزاع المعاطاة بين العامة والخاصة ان الخاصة يقولون
هامش
( 1 ) تعليقات على المكاسب : ج 1 ص 81 .
( 2 ) تعليقات على المكاسب : ج 1 ص 37 .