شرح
أحدها : ان يقصد بها التمليك « 1 » .
ثانيها : ان يقصد بها إباحة التصرفات « 2 » .
ثالثها : ما في الجواهر وهو « 3 » : ان يقع الفعل من المتعاطين من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة ، بل يعطي البقال مثلا شيئا ليتناول عوضه فيدفعه إليه .
وأورد عليه الشيخ الأعظم « 4 » ( قدس ره ) : بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو غير ذلك من العنوانات الخاصة .
أقول : الذي يظهر من كلام صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) - بقرينة قوله في ما بعد ذلك « 5 » : ولعل القائل باشتراط الصيغة في البيع يشرعه أيضا على جهة الإباحة التي هي كالأصل فيما يقصد به مطلق التسليط ، فغيرها محتاج إلى قصد أخر بخلافها فإنه يكفي فيها قصد هذا التسليط المطلق . انتهى .
ان مراده ان يقصد التسليط المطلق من دون ان يقصد شيء من الفصول الوجودية ، ونتيجة ذلك الإباحة المالكية ، حيث إنه يكون
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : ج 4 ص 58 .
( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 41 ، السرائر : ج 2 ص 250 .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 226 - 227 .
( 4 ) المكاسب : ج 3 ص 24 .
( 5 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 227 .