تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
أحدها : ان يقصد بها التمليك « 1 » . ثانيها : ان يقصد بها إباحة التصرفات « 2 » . ثالثها : ما في الجواهر وهو « 3 » : ان يقع الفعل من المتعاطين من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة ، بل يعطي البقال مثلا شيئا ليتناول عوضه فيدفعه إليه . وأورد عليه الشيخ الأعظم « 4 » ( قدس ره ) : بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو غير ذلك من العنوانات الخاصة . أقول : الذي يظهر من كلام صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) - بقرينة قوله في ما بعد ذلك « 5 » : ولعل القائل باشتراط الصيغة في البيع يشرعه أيضا على جهة الإباحة التي هي كالأصل فيما يقصد به مطلق التسليط ، فغيرها محتاج إلى قصد أخر بخلافها فإنه يكفي فيها قصد هذا التسليط المطلق . انتهى . ان مراده ان يقصد التسليط المطلق من دون ان يقصد شيء من الفصول الوجودية ، ونتيجة ذلك الإباحة المالكية ، حيث إنه يكون
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : ج 4 ص 58 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 41 ، السرائر : ج 2 ص 250 . ( 3 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 226 - 227 . ( 4 ) المكاسب : ج 3 ص 24 . ( 5 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 227 .