تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
التسليط المطلق غير المتفصل بفصل وجودي هو الإباحة ، لان فصلها امر عدمي وهو عدم قصد شيء من العناوين الخاصة من قبيل قطع إضافة الملك عن نفسه . لكن يرد عليه : ان هذا يرجع إلى الوجه الأول . رابعها : ما في الجواهر « 1 » وهو : ان يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع . ويرد عليه : ما أورده في المكاسب « 2 » ، من أن التمليك بالعوض هو حقيقة البيع لا شيء أخر . خامسها : ما عن المحقق الرشتي « 3 » ، وقد ذكره في توجيه الوجه الثالث المحكي عن الجواهر ردا على الشيخ ( رحمة الله عليه ) - قال : ويمكن دفعه بان النقل في المقام كاللفظ في العقود قد يكون مسلوب المعنى ، نعم لا بد في الفعل الاختياري من غرض ، فإذا كان هو محض التوصل إلى الاخر تم الفرض . وفيه : ان هذا وان كان يتصور في اعطاء الظالم لدفع شره ، فإنه لا مبيح ولا مملك ، لكنه لا يتصور في المعاطاة المعاملية .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 227 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 24 . ( 3 ) نقلا عن حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 95 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324 | السيد محمد صادق الروحاني