تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح

بيع المعاطاة

المقصد الثاني في المعاطاة : قال الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة ان يعطى كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الاخر . . . إلى آخره . لفظ المعاطاة لم يرد في آية ولا رواية كي ينازع في تعيين مفهومه ، بل المراد بها البيع الذي ابرز بغير الصيغ المخصوصة من الافعال المقصود بها ابراز ذلك الاعتبار النفساني . ثم إن فيما ذكره ( رحمة الله عليه ) في تعريفها مسامحة واضحة ، إذ المعاطاة التي وقع النزاع في أنها بيع صحيح لازم أم لا ، لا يكون كلا طرفيها اعطاء الشئ عوضا ، بل أحدهما اعطاء بعوض ، اي أحد الشيئين عوض والاخر معوض . ثم إن محل النزاع هو المعاطاة التي تتخلف عن البيع المنشأ باللفظ المخصوص في الصيغة مع اشتمالها على جميع الجهات والخصوصيات ، وعليه فهي لا تتصور الا على وجه واحد وهو ما لو قصد بها التمليك . واما المعاطاة بالمعنى الأوسع من ذلك فقد ذكروا انها تتصور على وجوه :
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 23 .