تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
الموضوع ، واما لو احرز ذلك وشك في دخالته في الامضاء الشرعي فيتمسك بالاطلاق لنفيه . ولو كان المعتبر هو الثاني لا يصح التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار ما شك في اعتباره لا بالاطلاق اللفظي ولا بالاطلاق المقامي ، اما الأول : فللشك في صدق الموضوع ، واما الثاني : فلوجود القدر المتيقن في المعاملات الرائجة عند العرف ، ويمكن ان يكون اعتماد الشارع الاقدس عليه . ولو كان المعتبر هو أحد الأخيرين يمكن التمسك بالاطلاق لنفي ما شك في اعتباره شرعا مع احراز عدم دخالته عرفا . بتقريب : ان للشارع جهتين : إحداهما كونه مشرعا وجاعلا للاحكام . ثانيتهما : كونه من العرف والعقلاء ، بل هو رئيسهم ، فإذا قال أحل الله البيع ولم يعين البيع الشرعي لا محالة يحمل على إرادة امضاء البيع العرفي ، كما هو الشأن في جميع المفاهيم الواقعة في الأدلة الشرعية ، وعليه فيتمسك بالاطلاق لنفي اعتباره شرعا . فتحصل مما ذكرناه : انه يصح التمسك بالاطلاق على جميع الوجوه والأقوال الا بناءً على كون البيع وكذا غيره من المعاملات موضوعا للصحيح عند الشارع .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320 | السيد محمد صادق الروحاني