شرح
الموضوع ، واما لو احرز ذلك وشك في دخالته في الامضاء الشرعي فيتمسك بالاطلاق لنفيه .
ولو كان المعتبر هو الثاني لا يصح التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار ما شك في اعتباره لا بالاطلاق اللفظي ولا بالاطلاق المقامي ، اما الأول : فللشك في صدق الموضوع ، واما الثاني : فلوجود القدر المتيقن في المعاملات الرائجة عند العرف ، ويمكن ان يكون اعتماد الشارع الاقدس عليه .
ولو كان المعتبر هو أحد الأخيرين يمكن التمسك بالاطلاق لنفي ما شك في اعتباره شرعا مع احراز عدم دخالته عرفا .
بتقريب : ان للشارع جهتين :
إحداهما كونه مشرعا وجاعلا للاحكام .
ثانيتهما : كونه من العرف والعقلاء ، بل هو رئيسهم ، فإذا قال أحل الله البيع ولم يعين البيع الشرعي لا محالة يحمل على إرادة امضاء البيع العرفي ، كما هو الشأن في جميع المفاهيم الواقعة في الأدلة الشرعية ، وعليه فيتمسك بالاطلاق لنفي اعتباره شرعا .
فتحصل مما ذكرناه : انه يصح التمسك بالاطلاق على جميع الوجوه والأقوال الا بناءً على كون البيع وكذا غيره من المعاملات موضوعا للصحيح عند الشارع .