تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
مثلا ، كذلك له اطلاق أحوالي فمقتضىأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ« 1 » . امضاء كل فرد من افراد البيع في جميع حالاته ، اي سواء ابرز بالعربي أو بالفارسي أو بغيرهما ، ولازم ذلك امضاء كل مظهر . ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دخل شيء أخر غير الاعتبار القائم بالمتعاملين في المعاملات ، وانه لا تصدق اساميها بمجرد تلك الاعتبارات ، فلا يخلو ذلك من أمور : أحدها : اعتبار امضاء العرف والعقلاء ، بمعنى ان كل معاملة واقعة بين المتعاقدين ممضاة عند العرف فهي بيع أو غيره والا فلا . ثانيها : اعتبار امضاء الشارع فيها . ثالثها : اعتبار وجود المصلحة والمناسبة الواقعية ، بمعنى ان كل معاملة واقعة عن المصلحة والمناسبة الواقعية فهي بيع أو غيره . رابعها : ان يكون البيع مثلا موضوعا لامر واقعي ، ويكون نظر العرف والشرع طريقا إليه ، وعليه يكون النهي تخطأة للعرف في المصداق . فلو كان المعتبر هو الأمر الأول ، لو شك في دخالة شيء في امضاء العرف والعقلاء لما صح التمسك بالاطلاق لنفي اعتباره للشك في صدق
هامش
( 1 ) سورة البقرة : آية 275 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319 | السيد محمد صادق الروحاني