شرح
مثلا ، كذلك له اطلاق أحوالي فمقتضىأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ« 1 » .
امضاء كل فرد من افراد البيع في جميع حالاته ، اي سواء ابرز بالعربي أو بالفارسي أو بغيرهما ، ولازم ذلك امضاء كل مظهر .
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا دخل شيء أخر غير الاعتبار القائم بالمتعاملين في المعاملات ، وانه لا تصدق اساميها بمجرد تلك الاعتبارات ، فلا يخلو ذلك من أمور :
أحدها : اعتبار امضاء العرف والعقلاء ، بمعنى ان كل معاملة واقعة بين المتعاقدين ممضاة عند العرف فهي بيع أو غيره والا فلا .
ثانيها : اعتبار امضاء الشارع فيها .
ثالثها : اعتبار وجود المصلحة والمناسبة الواقعية ، بمعنى ان كل معاملة واقعة عن المصلحة والمناسبة الواقعية فهي بيع أو غيره .
رابعها : ان يكون البيع مثلا موضوعا لامر واقعي ، ويكون نظر العرف والشرع طريقا إليه ، وعليه يكون النهي تخطأة للعرف في المصداق .
فلو كان المعتبر هو الأمر الأول ، لو شك في دخالة شيء في امضاء العرف والعقلاء لما صح التمسك بالاطلاق لنفي اعتباره للشك في صدق
هامش
( 1 ) سورة البقرة : آية 275 .