شرح
البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم
التنبيه الثالث : نص الشهيد الثاني في كتاب اليمين من المسالك « 1 » على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح . أقول : يقع الكلام في مقامين : الأول : في بيان ما افاده الشيخ في المقام . الثاني : في بيان ما هو الحق . اما المقام الأول : فقد يقال : ان ألفاظ المعاملات من البيع وغيره اسام للصحيح وانما تستعمل في غيره مجازا . وأورد عليه بايرادين : الأول : ان لازم ذلك الالتزام بالحقيقة الشرعية في المعاملات ، مع أنه بالبداهة ليس كذلك ، كيف وقد كان الشارع المقدس يستعمل اساميها فيما كان يستعمل فيه العرف ولم يصرح في مورد بكون مراده غير ما يفهمه العرف . الثاني : ان لازم ذلك عدم جواز التمسك باطلاقات أدلة العقود ك -هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : ج 11 ص 263 .