شرح
وفي الكل نظر :
اما الأولان : فلان التبادر وصحة السلب انما يتمان في مثل بعت داري في مقام الاخبار الذي قامت القرينة على كونه لبيان البيع المثمر ، ولا يتمان في غير هذا المورد .
واما الثالث : فلان العقد والايقاع اصطلاحان ، والمراد بالأول ما يعتبر فيه القبول ، وبالثاني ما لا يعتبر ، ولا كلام في اعتباره في صحة البيع وترتب الأثر عليه .
واما الرابع : فلان الاستعمال أعم من الحقيقة ، لا سيما مع قيام القرينة على إرادة موضوع الأثر .
وقد استدل للثالث : بان البيع اسم للصحيح العرفي ، والصحيح العرفي في اجزاء السبب ما كان قابلا لان يلتئم منه المجموع ، فيكون البيع معناه انشاء التمليك القابل للحقوق القبول .
وفيه ما سيأتي من فساد المبنى وان البيع ليس موضوعا للصحيح العرفي .
فالحق عدم اعتباره في مفهوم البيع لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية .
نعم هو معتبر في صحة البيع عرفا وشرعا .