تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
وفي الكل نظر : اما الأولان : فلان التبادر وصحة السلب انما يتمان في مثل بعت داري في مقام الاخبار الذي قامت القرينة على كونه لبيان البيع المثمر ، ولا يتمان في غير هذا المورد . واما الثالث : فلان العقد والايقاع اصطلاحان ، والمراد بالأول ما يعتبر فيه القبول ، وبالثاني ما لا يعتبر ، ولا كلام في اعتباره في صحة البيع وترتب الأثر عليه . واما الرابع : فلان الاستعمال أعم من الحقيقة ، لا سيما مع قيام القرينة على إرادة موضوع الأثر . وقد استدل للثالث : بان البيع اسم للصحيح العرفي ، والصحيح العرفي في اجزاء السبب ما كان قابلا لان يلتئم منه المجموع ، فيكون البيع معناه انشاء التمليك القابل للحقوق القبول . وفيه ما سيأتي من فساد المبنى وان البيع ليس موضوعا للصحيح العرفي . فالحق عدم اعتباره في مفهوم البيع لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية . نعم هو معتبر في صحة البيع عرفا وشرعا .