شرح
كان له حلية ولا وجوب الوفاء ، ومقتضى اطلاقه كون انشاء النقل يوجب النقل شرعا .
هذا محصل كلامه بتوضيح منا .
والمحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) أورد على ما ذكره ثانيا في وجه التمسك بالاطلاق « 1 » : بان المطلقات الواردة في الكتاب والسنة كلها واردة في مقام امضاء المسببات دون الأسباب لأنها اسام للمسببات .
وأورد على ما ذكره أولا : بأنه إذا كان الدليل واردا في مقام امضاء المسببات - اي المعاملات الرائجة عند العرف كالزوجية والمبادلة مع قطع النظر عن الأسباب التي يتوسل بها إليها - فلا يدل على امضاء الأسباب .
وبعبارة أخرى : المسبب له وجود غير وجود السبب ، فامضائه لا يكون امضاءا للسبب ، نعم إذا لم يكن له سبب متيقن أصلا لا محالة يكون امضائه امضاءا له والا يلزم اللغوية ، وفي المقام السبب المتيقن موجود كما هو واضح .
ودعوى ان أهل العرف حيث يرون حصول المسبب بسبب معين عندهم فامضاء المسبب يستلزم امضاء السبب ، مندفعة بان المتبع هو انظار أهل العرف في تعيين المفاهيم لا في التطبيق ، فهم وان رأوا
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب والبيع : ج 1 ص 112 .