شرح
لا يعتبر تعقب القبول في صدق البيع
التنبيه الثاني : قال الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخر . . . إلى آخره . لا يخفى انه لم يظهر لنا وجه ما صنعه الشيخ ( رحمة الله عليه ) في المقام حيث ذكر أولا تعريف المصباح وانتقل إلى بيان أمور أخر ثم عاد إليه بذكر سائر التعاريف ، ثم كرر العود إليه في هذا الموضع ، مع أن ما ذكره هنا بعينه ما تقدم من المعاني . ولكن الذي يهمنا في المقام بيان انه هل يعتبر في صدق البيع تعقب القبول أم لا ؟ وفيه أقوال : الأول : ما في المكاسب « 2 » وهو : عدم اعتباره ، وتبعه المحقق النائيني « 3 » ( رحمة الله عليه ) . الثاني : اعتباره اما بكونه اسما للجموع أو فعل البائع بشرط التعاقب على نحو الشرط المتأخر ، اختاره السيد « 4 » والمحقق الإيرواني « 5 » .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 16 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 17 .
( 3 ) منية الطالب : ج 1 ص 94 .
( 4 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 62 .
( 5 ) كما يظهر من حاشية المكاسب للايرواني ج 1 ص 75 .