تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
الثالث : اعتبار قابليته لتعقب القبول ، اختاره بعض مشايخنا المحققين « 1 » . والأظهر هو الأول ، وذلك يظهر من ملاحظة انشاء البائع ، فإنه إذا قال بعت اظهر بذلك اعتبار نفسه ، والمشتري انما يقبل ذلك لا ان فعله دخيل في ما ينشأه البائع ، هذا مضافا إلى ملاحظة سائر مشتاقة كالبائع وغيره ، مع أنه لو نذر ان يبيع داره صح هذا النذر ، ولو كان البيع فعل المجموع أو فعل البائع بشرط التعقب بالقبول لما صح لكون جزء المنذور أو شرطه خارجا عن تحت القدرة ، ويؤيده قوله ( ص ) البيعان بالخيار « 2 » ، إذ لو كان البيع اسما لفعل المجموع لما كانا بيعين بل كانا معا بائعا . وقد استدل للثاني « 3 » : بالتبادر ، وبصحة السلب عن المجرد ، ولهذا لا يقال باع فلان مال له الا بعد ما اشتراه غيره ، وبان البيع من العقود ولو تحقق البيع بمجرد انشاء البائع لزم كونه ايقاعا ، وباستعماله في المتعقب بالقبول في النصوص والفتاوى من قولهم لزم البيع أو وجب أو لا بيع بينهما أو إقالة البيع أو نحو ذلك .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 5 - 7 ب 1 من أبواب الخيار ، التهذيب : ج 7 ص 20 ب 2 ح 2 . ( 3 ) راجع حاشية المكاسب : ج 1 ص 62 .