تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
ما لا يقبل الاسقاط . ثم إن معرفة ان الحق الفلاني هل هو قابل للاسقاط والنقل أم لا ؟ لا بد وأن تكون من الدليل وليس لذلك ضابط كلي يمتاز به الحقوق كل منها عن غيره . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محل أخر . الجهة الثالثة : كل حق قابل للنقل هل يجوز نقله إلى من عليه الحق أم لا ؟ صريح المكاسب « 1 » والمحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) : عدم الجواز ، واستدلاله بان الحق لما كان نحوا من السلطنة على من عليه الحق فلا يعقل نقله إليه ، لان الإنسان لا يمكن ان يتسلط على نفسه بالنحو الذي كان لطرفه . وبالجملة : لا يعقل قيام طرفي السلطنة بشخص واحد . وشيد بعضهم « 3 » هذا الوجه بان المسلط والمسلط عليه متضائفان ، والتضائف من اقسام التقابل فكيف يعقل اجتماعهما في واحد . ويرد عليه : أولا : ان المسلط عليه انما هو بمعنيين : الأول : طرف السلطنة .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 9 . ( 2 ) كتاب المكاسب والبيع : ج 1 ص 94 . ( 3 ) مصباح الفقاهة : ج 2 ص 44 .