تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
واما بحسب الاصطلاح فقد يقال : ان الحق هو الملك ، ولعله المراد من قول السيد في الحاشية « 1 » : انه مرتبة ضعيفة من الملك بل نوع منه ، ولذا عبر عن حق الخيار بملك فسخ العقد « 2 » ، غاية الأمر المملوك ، تارة : يكون العين بمالها من الشؤون ، وأخرى : جهة خاصة منها ، وثالثة : عمل من اعمال الحر ، وفي الجميع الملكية واحدة وانما المملوك مختلف . وبه يندفع : ما أورد على هذا « 3 » : بان الملك ملزوم للسلطنة المطلقة ، مع أن الحق سلطنة خاصة على تصرف خاص . ولكن يرد على هذا : انه ربما يضاف الحق إلى ما لا يكون له اعتبار الملكية شرعا كحق الاختصاص بالخمر التي كانت خلا قبلا ، أو كحق الأولوية في الأرض المحجرة التي لا تملك الا بالاحياء . وقد يقال : انه مرتبة ضعيفة من الملك . وفيه : ان الملكية التي هي امر اعتباري بسيطة لا يكون لها مراتب ، واختلاف المملوك سعة وضيقا أجنبي عن اختلاف مراتب الملكية . فالحق ان يقال : انه عبارة عن اعتبار السلطنة على شيء أو شخص في جهة خاصة ، مثلا حق الشفعة عبارة عن السلطنة على ضم حصة
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 55 . ( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 2 ص 3 . ( 3 ) راجع حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 42 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 299 | السيد محمد صادق الروحاني