تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
الثاني « 1 » : ما يقبل الاسقاط ولا يقبل النقل : كحق الشفعة والخيار . الثالث « 2 » : ما يكون قابلا للنقل والانتقال والاسقاط : كحق التحجير . وأورد على هذا التقسيم بالنحو الذي استظهرناه المحقق النائيني « 3 » ( رحمة الله عليه ) : بان كون شيء حقا وغير قابل للاسقاط لا يعقل ، فإنه لو لم يقبل الاسقاط فكيف تكون له السلطنة ، وكيف يكون زمام امره بيده ، بل الضابط للحق والفرق بينه وبين الحكم كونه قابلا للاسقاط ، وتبع في هذا الضابط شيخنا السعيد الشهيد « 4 » ( رحمة الله عليه ) . وفيه : ان مقتضى سلطنة الإنسان على شيء هو كون امره بيده لا امر السلطنة بيده ، والانسان مسلط على العين - أو العمل - لا انه مسلط على سلطانه ومالك له ، وبهذا البيان التزمنا بان الناس مسلطون على أموالهم « 5 » ، لا يدل على صحة الاعراض . وبالجملة : كما أن الحكم امره بيد الحاكم ، كذلك الحق امره بيد المعتبر ومن بيده الاعتبار ، فإذا لم يجعل المعتبر امر رفع هذا الاعتبار ونقله إلى الغير بيد من اعتبر له ليس له ذلك ، فالحق ان من اقسام الحق
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 9 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 9 . ( 3 ) منية الطالب : ج 1 ص 107 . ( 4 ) القواعد والفوائد : ج 2 ص 43 . ( 5 ) بحار الأنوار : ج 2 ص 272 .