شرح
واما الثالث فلان الانصراف الناشئ عن قلة وجود فرد لا يصلح لتقييد المطلقات ، فالأظهر جواز جعلها عوضا .
جعل عمل الحر عوضا
[ عمل الحر ]
اما المورد الثالث : فقال الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : واما عمل الحرفان قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا اشكال . . . الخ . محصل كلامه : انه لا اشكال في جواز جعل عمل الحر عوضا إذا كان ذلك بعد وقوع المعاوضة عليه ، كما إذا كان أجيرا لغيره فإنه يجوز لذلك الغير جعله عوضا ، ويكون كعمل العبد حينئذ الذي لا كلام في أنه مال ويصح جعله عوضا . واما إذا كان ذلك قبل وقوع المعاوضة عليه فجواز جعله عوضا مبني على كونه من الأموال وان لم يعد منها لا يجوز ذلك . يقع الكلام في هذا المورد في جهتين : الأولى : في أنه مال قبل وقوع المعاوضة عليه أم لا ؟ الثانية : في أنه على كل من التقديرين هل يصح جعله عوضا أم لا ؟هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 8 .