شرح
واستدل للتعميم بوجهين :
الأول : ان ما عن المصباح من تعريف البيع بأنه مبادلة مال بمال كما يشمل نقل الأعيان يشمل نقل المنافع .
الثاني : اطلاق البيع على نقل المنافع في جملة من النصوص : منها النصوص الدالة على بيع سكنى الدار : كموثق إسحاق بن عمار « 1 » .
ومنها : ما دلَّ على بيع خدمة المدبر : كخبر السكوني « 2 » .
ومنها : ما ورد في بيع الأراضي الخراجية « 3 » .
وفيهما نظر : اما الأول : فلما تقدم من عدم تمامية تعريف المصباح وعدم حجيته .
واما الثاني : فلان الاستعمال أعم من الحقيقة ، واصالة الحقيقة انما يرجع إليها لتشخيص المراد لا لتعيين الموضوع له بعد معلومية المراد ، فالأظهر اختصاص البيع بنقل الأعيان .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 335 ب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 5 رقم 22696 ، التهذيب : ج 7 ص 130 ح 42 .
( 2 ) الوسائل : ج 23 ص 120 ب 3 من أبواب التدبير من كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ح 4 رقم 29229 ، التهذيب : ج 8 ص 260 ح 8 .
( 3 ) الوسائل : ج 15 ص 155 - 157 ب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه من كتاب الجهاد ، التهذيب : ج 4 باب الزيادات .