شرح
[ العوض ]
جعل المنفعة عوضا
هذا كله في المعوض ، واما في العوض فقد قال الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : اما العوض فلا اشكال في جواز كونه منفعة . . . إلخ . والكلام في المقام يقع في موارد : الأول : في بيان حقيقة المنفعة . الثاني : في جواز جعلها عوضا . الثالث : في جواز جعل عمل الحر عوضا . الرابع : في الحقوق . اما المورد الأول : فالمنفعة عبارة عما به يكون المال مالا ، وبعبارة أخرى : عبارة عن الحيثية القائمة بالعين الموجودة بوجودها على نحو وجود المقبول بوجود القابل ، فمنفعة الدابة ليست ما هو فعل الراكب الذي هو من اعراضه لا من اعراض الدابة ، بل المضايف لفعل الراكب الذي يصير فعليا بفعلية ما هو قائم بالراكب ، فحيثية كون الدابة مركبا منفعتها ، وهذه انما تصير فعلية بالاستيفاء الذي هو عبارة عن الانتفاع .هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 8 .