شرح
اشخاص انه لو مات أحدهم أو جميعهم في الأول لا ينتقل المال إلى الورثة ، ولو انتقلت عنهم الحكومة يخرج المال عن تحت سلطانهم بخلافه في الثاني . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محل أخر .
الاشكال الثاني « 1 » : انه يعتبر في البيع كون المبيع مالا قبل البيع والكلي في الذمة ليس كذلك .
ويرد عليه : انه لم يدل دليل من عرف أو شرع على اعتبار ان يكون المبيع قبل البيع مالا ، وتعريف المصباح « 2 » لا حجية له ، بل يعتبر شرعا وعرفا كون المبيع قابلا لان يعوض عنه ، وضابط كونه متعلقا للأغراض ومعلوم ان الكلي كذلك .
واما المقام الثاني : فالأرجح في النظر اعتبار كون المبيع من الأعيان وذلك لان البيع من المفاهيم العرفية والامضاء الشرعي متعلق به ، ولعل اختصاص البيع بنقل الأعيان وتمليكها وعدم شمولها لنقل المنافع من الأمور الواضحة عندهم بحسب المتفاهم العرفي .
والظاهر أنه إلى هذا نظر الفقهاء « 3 » حيث استدلوا للاختصاص تارة : بالتبادر ، وأخرى : بصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض ، وثالثة :
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 8 . .
( 2 ) المصباح المنير : ص 69 مادة بيع .
( 3 ) راجع حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 53 .