تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
اشخاص انه لو مات أحدهم أو جميعهم في الأول لا ينتقل المال إلى الورثة ، ولو انتقلت عنهم الحكومة يخرج المال عن تحت سلطانهم بخلافه في الثاني . وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محل أخر . الاشكال الثاني « 1 » : انه يعتبر في البيع كون المبيع مالا قبل البيع والكلي في الذمة ليس كذلك . ويرد عليه : انه لم يدل دليل من عرف أو شرع على اعتبار ان يكون المبيع قبل البيع مالا ، وتعريف المصباح « 2 » لا حجية له ، بل يعتبر شرعا وعرفا كون المبيع قابلا لان يعوض عنه ، وضابط كونه متعلقا للأغراض ومعلوم ان الكلي كذلك . واما المقام الثاني : فالأرجح في النظر اعتبار كون المبيع من الأعيان وذلك لان البيع من المفاهيم العرفية والامضاء الشرعي متعلق به ، ولعل اختصاص البيع بنقل الأعيان وتمليكها وعدم شمولها لنقل المنافع من الأمور الواضحة عندهم بحسب المتفاهم العرفي . والظاهر أنه إلى هذا نظر الفقهاء « 3 » حيث استدلوا للاختصاص تارة : بالتبادر ، وأخرى : بصحة سلب البيع عن تمليك المنفعة بعوض ، وثالثة :
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 8 . . ( 2 ) المصباح المنير : ص 69 مادة بيع . ( 3 ) راجع حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 53 .