شرح
وأورد عليه « 1 » : بان سعة دائرة الربا فيه لدليل خاص لا تنافي كونه من المعاوضات .
لكن : الظاهر أن مراده عدم جريان الربا الذي يجرى في البيع في القرض ، وذلك في مثل الريال الذي يساوي أربعة دراهم مثلا ويكون بحسب الوزن أكثر منها بها ، فان ذلك ربا محرم ، وهذا لا يجري في القرض فان من اقترض الريال له ان يؤدي أربعة دراهم وللمقرض اشتراط ذلك ، وليس ذلك غير جائز ، والسر فيه ما ذكرناه من أن حقيقة القرض تمليك العين مجانا واستئمان للمالية في ذمة المقترض ، فما في ذمته مالية الريال لا عينه وهي عين مالية أربعة دراهم فيجوز تطبيقها عليها .
ومنها « 2 » : عدم لزوم ذكر العوض فيه ، فلو كان من المعاوضات لكان اللازم ملاحظة الطرفين في مقام انشاء المعاوضة .
ومنها « 3 » : عدم لزوم العلم بالعوض ، مع أنه في المعاوضات لا بد من العلم به .
وأورد عليه وعلى سابقه : بان العين المقترضة اما أن تكون من المثليات أو تكون من القيميات ، وعلى كل حال العوض معلوم ولا يحتاج إلى الذكر .
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة : ج 2 ص 81 في الهامش .
( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 16 .
( 3 ) المكاسب : ج 1 ص 16 .