تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
الأول : ان يهب المال ويشترط على المتهب هبة شيء . الثاني : ان يهبه المال ويكون داعيه هبة المتهب شيئا . الثالث : ان يهب المال ويشترط النتيجة ، اي كون ذلك المال ملكا له . الرابع : ان يهبه بإزاء ذلك الشيء . الخامس : ما اضافه السيد الفقيه « 1 » وهو : ان يهبه في مقابل هبته ، بحيث تكون المقابلة بين الهبتين ومقتضى المقابلة بطلان أحد المتقابلين بفقد الاخر . اما في الوجه الأول والثاني : فيكون اعطاء المال اعطاء لا بإزاء شيء بل مجانا ، والفرق بينها وبين البيع حينئذ واضح غاية الأمر في الصورة الأولى إذا لم يهب المتهب ذلك الشئ يكون للواهب الخيار ، ولا يكون ذلك في الصورة الثانية . واما في الوجه الثالث : فان قلنا بعدم صحة شرط النتيجة فلا كلام ، وان قلنا بصحته فذلك الشئ وان كان يصير ملكا له الا انه للشرط لا لعقد الهبة والمال الموهوب انما يعطى مجانا لا بإزاء شيء ، وهذا بخلاف البيع .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 60 .