تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
وقال « 1 » : والحاصل ان البيع نقل الملك بالغير بالفعل سواء كان الملك أيضا فعليا أو قويا مترقب الحصول . وفيه : أولا : ان لازم ذلك بطلان البيع إذا تعذر تسليم الكلي ، أو لم يحصل للبائع ، لأنه يكشف انه باع ما ليس له ، مع أنه لا يكون باطلا بالاتفاق . وثانيا « 2 » : ان النقل مطلقا لا بد وأن يكون بملاحظة مكان أو إضافة ، وليس له استقلال في التحصل ، فلو كان حقيقة البيع هو النقل كان بمعنى نقل الملك ، فكما ان الملكية غير معقولة كما هو المفروض ، كذلك النقل لا يكون فعليا ، فلا نقل بالفعل وانما هو معلق على أمر متأخر ، والتعليق في البيع باطل بالإجماع . وأجاب عنه السيد الفقيه « 3 » : بان الملكية وان كانت من الاعراض الخارجية الا ان حقيقتها ليست الا اعتبارا عقلائيا ، فيمكن ان يكون محلها موجودا اعتباريا فنقول : العقلاء يعتبرون الكلي الذمي شيئا موجودا تتعلق به الملكية . وفيه : أولا : انه لا يصح الجمع بين العرض الذي هو امر واقعي
هامش
( 1 ) عوائد الأيام : ص 38 . ( 2 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 12 . ( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 54 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288 | السيد محمد صادق الروحاني