تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
المعوض بالعين فلا يعم ابدال المنافع بغيرها . . . الخ . يقع الكلام في مقامين : الأول : في بيان المراد من العين . الثاني : في أنه هل يعتبر ان يكون المبيع عينا أم لا . اما المقام الأول : فالمراد من العين هو الموجود المتعين الخارجي وما لو وجد لكان من المتعينات الخارجية ، فتشمل العين الشخصية ، والكلي المشاع ، والكلي في المعين ، والكلي الذمي . وتخرج المنفعة والحق ، ولا اشكال في شيء من ذلك الا في الكلي الذمي ، فإنه أشكل على جعله مبيعا بوجهين : الأول « 1 » : ان الملكية من الاعراض ، فلا بد لها من معروض ، ولا وجود للكلي الذمي حتى يكون معروض الملكية . وأجاب عنه المحقق النراقي « 2 » ( قدس ره ) : بان البيع ليس هو التمليك ، بل عبارة عن نقل الملك ، وحيث انه لا محذور في نقل الملك في ظرف وجوده - وان كان متأخرا فعلا لعدم كون النقل من الاعراض - فلا اشكال في صحة البيع .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 53 - 54 . ( 2 ) عوائد الأيام : ص 38 .