شرح
وفيه : أولا : ان بعض الأشياء ربما لا يعلم الإنسان حين القرض انه مثلي أو قيمي فيقترض المال ويستعلم الحال قبل الأداء .
وثانيا : انه ربما يعلم أنه قيمي ولكن لا يعلم مقدار القيمة .
ومنها : عدم جريان الغرر المنفي فيه .
وفيه : ان جماعة من الأصحاب « 1 » صرحوا بلزوم العلم بمقدار العين المقترضة وانه لا يجوز بالمكيال المجهول ، وجماعة أخرى وان كان ظاهرهم على ما عن الجواهر « 2 » عدم اعتبار ذلك الا ان جريان الغرر في مطلق المعاوضات ليس متفقا عليه ، فهذا لا يكون شاهدا على عدم كونه من المعاوضات عندهم .
ضابط ما يصح جعله عوضا ومعوضا وما لا يصح
[ تنبيهات ]
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور :[ ضابط ما يصح جعله عوضا ومعوضا وما لا يصح ]
[ المعوض ]
الأول : في ضابط ما يصح جعله معوضا وعوضا وما لا يصح ، فقد قال الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) في ضابط ما يصح جعله مبيعا : والظاهر اختصاصهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط ق : ج 2 ص 7 ، الدروس : ج 3 ص 320 ، مسالك الأفهام : ج 3 ص 446 .
( 2 ) جواهر الكلام : ج 25 ص 16 .
( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 7 .