تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
وفيه : أولا : ان بعض الأشياء ربما لا يعلم الإنسان حين القرض انه مثلي أو قيمي فيقترض المال ويستعلم الحال قبل الأداء . وثانيا : انه ربما يعلم أنه قيمي ولكن لا يعلم مقدار القيمة . ومنها : عدم جريان الغرر المنفي فيه . وفيه : ان جماعة من الأصحاب « 1 » صرحوا بلزوم العلم بمقدار العين المقترضة وانه لا يجوز بالمكيال المجهول ، وجماعة أخرى وان كان ظاهرهم على ما عن الجواهر « 2 » عدم اعتبار ذلك الا ان جريان الغرر في مطلق المعاوضات ليس متفقا عليه ، فهذا لا يكون شاهدا على عدم كونه من المعاوضات عندهم . ضابط ما يصح جعله عوضا ومعوضا وما لا يصح

[ تنبيهات ]

ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور :

[ ضابط ما يصح جعله عوضا ومعوضا وما لا يصح ]

[ المعوض ]

الأول : في ضابط ما يصح جعله معوضا وعوضا وما لا يصح ، فقد قال الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) في ضابط ما يصح جعله مبيعا : والظاهر اختصاص
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط ق : ج 2 ص 7 ، الدروس : ج 3 ص 320 ، مسالك الأفهام : ج 3 ص 446 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 25 ص 16 . ( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 7 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 286 | السيد محمد صادق الروحاني