تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
عوض للفعل وهو التمليك لا للعين ، وفي البيع يكون العوض عوضا لما تعلق به التمليك . رابعها « 1 » : انه لا يمكن الالتزام بالتمليك في جملة من الموارد : منها : اشتراء آلات المسجد من غلة العين الموقوفة عليه ، فإنه لا يملكها أحد كما لا يملك الغلة . ومنها : بيع العبد ممن ينعتق عليه ، فإنه ليس هناك تمليك وتملك وذلك لوجهين : الأول : انه إذا امتنع الملك الحقيقي شرعا أو عقلا لما كان فرق بين زمان طويل أو قصير ، فلا يمكن الالتزام بحصول الملك آنا ما ثم الانعتاق . ودعوى انه يمكن الالتزام بالملك الحكمي ، مندفعة بان مرجع ذلك إلى القول بترتب آثار البيع من دون حصول الملكية ، فان التزم بكونه بيعا حقيقة لزم بطلان التعريف المذكور والا لزم بقاء العوضين على ملك مالكهما لعدم المعاوضة الحقيقية . الثاني : ان ظاهر الأدلة ترتب الانعتاق على نفس الشراء ، فالالتزام بالملكية ولو آنا ما مناف لذلك .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 1 ص 64 - 65 .