تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
وفيه : ان الظاهر أن مراده هو الشق الثاني ، وعليه فيمكن إرادة الجامع بين صيغة بعت وغيرها من الصيغ من الصيغة ، ولا يلزم محذور الدور لأنه مع سعة دائرة الكاشف لا يلزم دور ، ولا محذور لزوم الاقتصار . فالعمدة الاشكال الأول . الرابع : ما في المكاسب « 1 » من تعريفه : بأنه انشاء تمليك عين بمال . وترد عليه أمور : أحدها : ما عن المحقق الخراساني « 2 » ( رحمة الله عليه ) من : ان التمليك الانشائي إذا كان مادة بعث فلا يعقل انشائه بالصيغة ، إذ القابل للوجود الانشائي نفس المعنى لا الموجود الانشائي . ثانيها « 3 » : ان هذا التعريف يصدق على الشراء أيضا لشموله للانشاء الصريح والضمني ، مع أن مقصوده الصريح خاصة . ثالثها : ما افاده بعض المحققين « 4 » ( رحمة الله عليه ) من : ان ظاهر هذا التعريف تعلق الجار بالتمليك ، فيكون هو تعريفا للهبة المعوضة ، فان العوض فيها
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 11 . ( 2 ) حاشية المكاسب للخراساني : ص 5 - 6 . ( 3 ) تعليقات على المكاسب : ج 1 ص 36 . ( 4 ) تعليقات على المكاسب : ج 1 ص 36 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274 | السيد محمد صادق الروحاني