شرح
وفيه : ان الظاهر أن مراده هو الشق الثاني ، وعليه فيمكن إرادة الجامع بين صيغة بعت وغيرها من الصيغ من الصيغة ، ولا يلزم محذور الدور لأنه مع سعة دائرة الكاشف لا يلزم دور ، ولا محذور لزوم الاقتصار .
فالعمدة الاشكال الأول .
الرابع : ما في المكاسب « 1 » من تعريفه : بأنه انشاء تمليك عين بمال .
وترد عليه أمور :
أحدها : ما عن المحقق الخراساني « 2 » ( رحمة الله عليه ) من : ان التمليك الانشائي إذا كان مادة بعث فلا يعقل انشائه بالصيغة ، إذ القابل للوجود الانشائي نفس المعنى لا الموجود الانشائي .
ثانيها « 3 » : ان هذا التعريف يصدق على الشراء أيضا لشموله للانشاء الصريح والضمني ، مع أن مقصوده الصريح خاصة .
ثالثها : ما افاده بعض المحققين « 4 » ( رحمة الله عليه ) من : ان ظاهر هذا التعريف تعلق الجار بالتمليك ، فيكون هو تعريفا للهبة المعوضة ، فان العوض فيها
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 11 .
( 2 ) حاشية المكاسب للخراساني : ص 5 - 6 .
( 3 ) تعليقات على المكاسب : ج 1 ص 36 .
( 4 ) تعليقات على المكاسب : ج 1 ص 36 .