وهو الايجاب كقوله بعتك والقبول وهو اشتريت .
شرح
الثاني : ما في المتن قال : ( وهو الايجاب كقوله بعتك والقبول وهو اشتريت ) واليه يرجع ما عن المشهور « 1 » من تعريفه بالعقد المركب من الايجاب والقبول الدالين على الانتقال .
وعن المصنف : دعوى الإجماع عليه « 2 » .
وأورد عليه صاحب الجواهر « 3 » ( رحمة الله عليه ) : بان اللفظ من مقولة الكيف والبيع فعل والمقولات العشر متباينات لا يصدق بعضها على بعض .
وفيه : ان البيع فعل عرفي لا مقولي كالتكلم الذي هو من مقولة الكيف .
وأورد عليه في المكاسب « 4 » بان البيع من مقولة المعنى دون اللفظ والا لم يعقل انشائه باللفظ ، ومراده بذلك : ان البيع - بحسب المرتكز العرفي - هو النقل والتمليك الخارجي لا الوجود اللفظي للانشاء ، والا لما كان معنى لانشائه ، بل كان اظهاره اخبارا لا انشاءا ، وظاهر التعريف المذكور بقرينة توصيف الايجاب والقبول بالدلالة إرادة الوجود اللفظي منهما .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : ص 118 ، الدروس : ج 3 ص 191 ، الروضة البهية : ج 3 ص 221 .
( 2 ) راجع تحرير الأحكام : ج 2 ص 275 .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 22 ص 206 .
( 4 ) المكاسب : ج 3 ص 10 .