شرح
وكيف كان : فقد استدل للحرمة - مضافا إلى وجوه اعتبارية - بكثير من النصوص « 1 » ، وهي وان كان بعضها ضعيف السند ، وبعضها قاصر الدلالة من جهة تضمنه اللعن على المحتكر الذي هو بمعنى الابعاد الملائم مع الكراهة ، أو وروده في مقام بيان موضوع الاحتكار المحكوم بالحرمة أو الكراهة ، الا ان جملة منها صحيحة السند ، ظاهرة الدلالة عليها كصحيح الحناط عن مولانا الصادق ( ع ) عن رسول الله ( ص ) : يا حكيم بن حزام إياك ان تحتكر « 2 » .
وما في نهج البلاغة « 3 » في كتابه ( ع ) إلى مالك الأشتر : فامنع من الاحتكار فان رسول الله ( ص ) منع منه « 4 » . ونحوهما غيرهما .
وتؤيدها : النصوص الاخر ، ولا يعارضها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 423 - 429 ب 72 و 28 من أبواب آداب التجارة ، الاستبصار : ج 3 ص 114 ب 77 النهي عن الاحتكار .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 428 ب 28 من أبواب آداب التجارة ح 3 رقم 22915 ، الاستبصار : ج 3 ب 77 ص 115 ح 8 .
( 3 ) نهج البلاغة : ج 3 ص 100 .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 427 ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 13 رقم 22912 .
( 5 ) الوسائل : ج 17 ص 424 ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 2 رقم 22901 ، الكافي : ج 5 ص 165 باب الحكرة ح 5 .