تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
المبسوط « 1 » وأبي الصلاح في المكاسب « 2 » والمصنف في المختلف « 3 » وفي الشرائع « 4 » ، الكراهة . وعن الصدوق « 5 » وابني البراج « 6 » وإدريس « 7 » وأبي الصلاح في فصل البيع والشهيدين « 8 » في الدروس « 9 » والمسالك « 10 » وغيرهم « 11 » : التحريم . وفي المكاسب « 12 » : وهو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية ، واختار الكراهة مع وجود الباذل . والظاهر أن مورد كلام الفقهاء هو عدم وجود باذل الكفاية ، فلا قائل بالمرجوحية معه سوى الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 195 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 283 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 5 ص 38 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 275 . ( 5 ) المقنع : ص 372 . ( 6 ) المهذب البارع : ج 1 ص 346 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 218 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 360 . ( 9 ) الدروس : ج 3 ص 180 . ( 10 ) مسالك الأفهام : ج 3 ص 192 . ( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 160 ، إيضاح الفوائد : ج 1 ص 409 ، جامع المقاصد : ج 4 ص 40 . ( 12 ) المكاسب : ج 4 ص 364 .