شرح
المبسوط « 1 » وأبي الصلاح في المكاسب « 2 » والمصنف في المختلف « 3 » وفي الشرائع « 4 » ، الكراهة .
وعن الصدوق « 5 » وابني البراج « 6 » وإدريس « 7 » وأبي الصلاح في فصل البيع والشهيدين « 8 » في الدروس « 9 » والمسالك « 10 » وغيرهم « 11 » : التحريم .
وفي المكاسب « 12 » : وهو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية ، واختار الكراهة مع وجود الباذل .
والظاهر أن مورد كلام الفقهاء هو عدم وجود باذل الكفاية ، فلا قائل بالمرجوحية معه سوى الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 195 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 283 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 5 ص 38 .
( 4 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 275 .
( 5 ) المقنع : ص 372 .
( 6 ) المهذب البارع : ج 1 ص 346 .
( 7 ) السرائر : ج 2 ص 218 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 360 .
( 9 ) الدروس : ج 3 ص 180 .
( 10 ) مسالك الأفهام : ج 3 ص 192 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 160 ، إيضاح الفوائد : ج 1 ص 409 ، جامع المقاصد : ج 4 ص 40 .
( 12 ) المكاسب : ج 4 ص 364 .