شرح
مع أن كونه من قبيل العلة المعممة والمخصصة غير ثابت ، فالأظهر هو التعميم لاطلاق الروايات وعدم معلومية علة الحكم ، ولعلها شيء موجود في فرض العلم .
الرابعة : في أنه هل يختص الحكم بالتلقي للاشتراء أم يعم التلقي للبيع منهم أو لمعاملات أخر غير شراء متاعهم ؟ قد يقال : ان ظاهر الروايات عدم مرجوحية معاملات أخر غير شرائهم وجه الظهور مع اطلاق قوله ( ع ) في خبر منهال القصاب عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تلق فان رسول الله ( ص ) نهى عن التلقي « 1 » .
هو ورود الاطلاق مورد الغالب المتعارف وهو التلقي للاشتراء كما هو مفاد سائر النصوص .
وبه يظهر حال قوله ( ص ) : لا يتلقي أحدكم تجارة خارجا عن المصر « 2 » .
مع أن الصدوق « 3 » رواه هكذا : ولا يتلقي أحدكم طعاما وهو ظاهر في التلقي لاشتراء الطعام .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 442 - 443 ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 1 رقم 22949 ، التهذيب : ج 7 ص 158 ب 13 ح 4 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 443 - 444 ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 5 رقم 22953 ، التهذيب : ج 7 ص 185 ب 13 ح 2 .
( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 273 باب التلقي ح 3988 .