تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
مع أن كونه من قبيل العلة المعممة والمخصصة غير ثابت ، فالأظهر هو التعميم لاطلاق الروايات وعدم معلومية علة الحكم ، ولعلها شيء موجود في فرض العلم . الرابعة : في أنه هل يختص الحكم بالتلقي للاشتراء أم يعم التلقي للبيع منهم أو لمعاملات أخر غير شراء متاعهم ؟ قد يقال : ان ظاهر الروايات عدم مرجوحية معاملات أخر غير شرائهم وجه الظهور مع اطلاق قوله ( ع ) في خبر منهال القصاب عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تلق فان رسول الله ( ص ) نهى عن التلقي « 1 » . هو ورود الاطلاق مورد الغالب المتعارف وهو التلقي للاشتراء كما هو مفاد سائر النصوص . وبه يظهر حال قوله ( ص ) : لا يتلقي أحدكم تجارة خارجا عن المصر « 2 » . مع أن الصدوق « 3 » رواه هكذا : ولا يتلقي أحدكم طعاما وهو ظاهر في التلقي لاشتراء الطعام .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 442 - 443 ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 1 رقم 22949 ، التهذيب : ج 7 ص 158 ب 13 ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 443 - 444 ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 5 رقم 22953 ، التهذيب : ج 7 ص 185 ب 13 ح 2 . ( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 273 باب التلقي ح 3988 .