تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ويثبت الخيار مع الغبن الفاحش ، والنجش : وهو زيادة لزيادة من واطاه البائع ، والاحتكار .
شرح
( و ) الخامسة : إذا فرض جهل الركب بالسعر ( يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش ) . وعن الحلي « 1 » ثبوت الخيار وان لم يكن غبن قيل لاطلاق النبوي المتقدم ، ولكنه محمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والاطلاع على القيمة وتمام الكلام فيه في خيار الغبن . ( و ) منها : ( النجش ) وقد تقدم الكلام فيه حكما وموضوعا في أخر المكاسب المحرمة . ( و ) عرفت أن ما في المتن في بيان موضوعه بقوله : ( هو ز ) يادة لزيادة من واطاه البائع فيه كلام من جهات واشبعنا الكلام فيها فلا نعيد .

حكم الاحتكار

( و ) منها : ( الاحتكار ) كما في المتن ، وعن المفيد « 2 » والشيخ في
هامش
( 1 ) حكاه في الجواهر عن ابن إدريس ، جواهر الكلام : ج 22 ص 474 . ( 2 ) المقنعة : ص 616 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259 | السيد محمد صادق الروحاني