ويثبت الخيار مع الغبن الفاحش ، والنجش : وهو زيادة لزيادة من واطاه البائع ، والاحتكار .
شرح
( و ) الخامسة : إذا فرض جهل الركب بالسعر ( يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش ) .
وعن الحلي « 1 » ثبوت الخيار وان لم يكن غبن قيل لاطلاق النبوي المتقدم ، ولكنه محمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والاطلاع على القيمة وتمام الكلام فيه في خيار الغبن .
( و ) منها : ( النجش ) وقد تقدم الكلام فيه حكما وموضوعا في أخر المكاسب المحرمة .
( و ) عرفت أن ما في المتن في بيان موضوعه بقوله : ( هو ز ) يادة لزيادة من واطاه البائع فيه كلام من جهات واشبعنا الكلام فيها فلا نعيد .
حكم الاحتكار
( و ) منها : ( الاحتكار ) كما في المتن ، وعن المفيد « 2 » والشيخ فيهامش
( 1 ) حكاه في الجواهر عن ابن إدريس ، جواهر الكلام : ج 22 ص 474 .
( 2 ) المقنعة : ص 616 .