تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح .
شرح
الأول : في مورد الاحتكار . والظاهر أن ثبوته في الغلات الأربع والسمن لا خلاف فيه ، بل عن جماعة « 1 » : الإجماع عليه ، والنصوص تشهد به « 2 » . فما في المتن : ( وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ) لا اشكال فيه ، انما الكلام فيما ذكره المصنف ( و ) غيره « 3 » من إضافة ( الملح ) فقد الحقه بها في المبسوط « 4 » . قال في محكي المبسوط : يثبت الاحتكار في الملح ، ولم نقف على حديث دال عليه ، ولعله نظر في ذلك إلى دعوى الحاجة إليه وأساس الضرورة إلى تناوله فصار كالطعام . انتهى . أقول : مقتضى الحصر في خبر « 5 » غياث عدم ثبوت هذا الحكم في الملح ، والعلة المستنبطة المشار إليها لا تصلح لاثبات الحكم الشرعي بها
هامش
( 1 ) كشف الرموز : ج 1 ص 455 ، ظاهر السرائر : ج 2 ص 238 ، مجمع الفائدة : ج 8 ص 26 ، المكاسب : ج 4 ص 368 . ( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 425 ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 4 رقم 22903 ، وح 7 رقم 22906 ، وح 10 رقم 22909 . ( 3 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 11 ، الدروس : ج 3 ص 180 ، مسالك الأفهام : ج 3 ص 192 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 195 . ( 5 ) الوسائل : ج 17 ص 425 ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 4 رقم 22903 ، التهذيب : ج 7 ص 159 ح 9 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264 | السيد محمد صادق الروحاني