وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح .
شرح
الأول : في مورد الاحتكار .
والظاهر أن ثبوته في الغلات الأربع والسمن لا خلاف فيه ، بل عن جماعة « 1 » : الإجماع عليه ، والنصوص تشهد به « 2 » .
فما في المتن : ( وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ) لا اشكال فيه ، انما الكلام فيما ذكره المصنف ( و ) غيره « 3 » من إضافة ( الملح ) فقد الحقه بها في المبسوط « 4 » .
قال في محكي المبسوط : يثبت الاحتكار في الملح ، ولم نقف على حديث دال عليه ، ولعله نظر في ذلك إلى دعوى الحاجة إليه وأساس الضرورة إلى تناوله فصار كالطعام . انتهى .
أقول : مقتضى الحصر في خبر « 5 » غياث عدم ثبوت هذا الحكم في الملح ، والعلة المستنبطة المشار إليها لا تصلح لاثبات الحكم الشرعي بها
هامش
( 1 ) كشف الرموز : ج 1 ص 455 ، ظاهر السرائر : ج 2 ص 238 ، مجمع الفائدة : ج 8 ص 26 ، المكاسب : ج 4 ص 368 .
( 2 ) الوسائل : ج 17 ص 425 ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 4 رقم 22903 ، وح 7 رقم 22906 ، وح 10 رقم 22909 .
( 3 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 11 ، الدروس : ج 3 ص 180 ، مسالك الأفهام : ج 3 ص 192 .
( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 195 .
( 5 ) الوسائل : ج 17 ص 425 ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 4 رقم 22903 ، التهذيب : ج 7 ص 159 ح 9 .