تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
الثالثة : في اعتبار جهل الركب بسعر البلد . قيل « 1 » : ظاهر التعليل في رواية عروة المتقدمة اعتبار جهل الركب . هذا التعليل وقع في خبرين : أحدهما : خبر عروة عن الإمام الباقر ( ع ) عن رسول الله ( ص ) : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا عن المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض « 2 » . ثانيهما : ما عن الشيخ بسنده عن جابر عن رسول الله ( ص ) : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض « 3 » . وقد استدل العلامة « 4 » ( رحمة الله عليه ) به واستنده إلى غير واحد على اعتبار الجهل . ويرد عليه : ان الظاهر ولا أقل من المحتمل كونه علة لحكم بيع الحضري للبدوي والمناسب أيضا ذلك ، فإنه إذا لم يصر الحاضر وكيلا للبادي في البيع يشتريه المشتري بأقل فيرتزق منه - فتدبر -
هامش
( 1 ) راجع الحدائق الناضرة : ج 18 ص 57 ، ومسالك الأفهام : ج 3 ص 189 ، وجواهر الكلام : ج 22 ص 473 ، والمكاسب : ج 4 ص 353 . ( 2 ) أورد صدره في الوسائل : ج 17 ص 444 ب 36 من أبواب آداب التجارة ح 5 ، وذيله في باب 37 منها ح 1 ، التهذيب : ج 7 ص 158 ب 13 ح 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 445 ب 37 من أبواب آداب التجارة ح 3 رقم 22957 . ( 4 ) منتهى المطلب ط ق : ج 2 ص 1005 .